
1101- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك! فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما»، رواه مسلم.
1101- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك! فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما»، رواه مسلم.
1101- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك! فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما»، رواه مسلم.
1102- وعن ابن عمر أيضا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: «إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها» متفق عليه.
1102- وعن ابن عمر أيضا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: «إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها» متفق عليه.
1102- وعن ابن عمر أيضا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: «إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها» متفق عليه.
1103- وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا، فهو للذي رماها به» متفق عليه.
1103- وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا، فهو للذي رماها به» متفق عليه.
1104- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: «إنها موجبة» رواه أبو داود، والنسائي، ورجاله ثقات.
1104- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: «إنها موجبة» رواه أبو داود، والنسائي، ورجاله ثقات.
1105- وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه.
1105- وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه.
1101- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك! فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما»، رواه مسلم.
1101- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك! فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما»، رواه مسلم.
1101- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك! فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما»، رواه مسلم.
1102- وعن ابن عمر أيضا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: «إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها» متفق عليه.
1102- وعن ابن عمر أيضا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: «إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها» متفق عليه.
1102- وعن ابن عمر أيضا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: «إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها» متفق عليه.
1103- وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا، فهو للذي رماها به» متفق عليه.
1103- وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا، فهو للذي رماها به» متفق عليه.
1104- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: «إنها موجبة» رواه أبو داود، والنسائي، ورجاله ثقات.
1104- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: «إنها موجبة» رواه أبو داود، والنسائي، ورجاله ثقات.
1105- وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه.
1105- وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه.